مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس157: إذا مسح الإنسان على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟

س157: إذا مسح الإنسان على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ لا يخلو الأمر من حالتين: أ-إذا كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح فإنه يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلوات التي صلاها, لأنه حينئذ على غير طهارة, ولا يعذر الإنسان بالجهل أو النسيان هنا, لأن هذا من باب المأمورات, وباب المأمورات لا يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان.
ب-إذا كان بعد انتهاء مدة المسح لكن بقي الإنسان على طهارته فصلاته صحيحة, لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء, كما تقدم بيان ذلك.

جارٍ التحميل