س154: ما الحكم إذا لبس خفاً على خف؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ لذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
مثال ذلك:
لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً ثم بعد ذلك استمر على طهارته (طهارة مائية) جاء وقت العصر وهو ما زال على الطهارة ولم يمسح إلى الآن, أحس بالبرودة فأراد أن يلبس خفاً آخر أو شراباً آخر فلبس, فالحكم هنا للفوقاني ولا شك.
الحالة الثانية: إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث.
مثال ذلك: لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب ثم انتقض وضوءه بعد الصلاة, فأراد أن يلبس شراباً آخر قبل صلاة العصر وهو الآن ليس على طهارة مائية ولا على طهارة مسح, فهنا الحكم للتحتاني ولا يمسح على الأعلى, لأنه في هذه الحالة يكون لبسه على غير طهارة.
الحالة الثالثة: إذا لبس الثاني على الأول على طهارة مسح.
مثال ذلك:
لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح وبعد صلاة العصر أحس ببرودة أو أنه بحاجة إلى لبس شراب أخر وهو لا زال على طهارة مسح, فهذا القول بأنه يمسح على الفوقاني قول قوي جداً.