مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس153: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح عليهما ثم خلع الشراب لكنه استمر على طهارته " أي طهارة المسح " ولم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء فما الحكم؟

س153: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح عليهما ثم خلع الشراب لكنه استمر على طهارته " أي طهارة المسح " ولم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الراجح أن وضوئه لا ينتقض بخلع الشراب, فله أن يصلي بوضوئه المغرب والعشاء... الخ, إلى أن ينتقض وضوئه, لكن ليس له أن يعيد الشراب إلا بعد طهارة غسل.

  • مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله -
جارٍ التحميل