مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس131: هل يشرع للمتوضئ تنشيف الأعضاء بعد وضوءه؟

س131: هل يشرع للمتوضئ تنشيف الأعضاء بعد وضوءه؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ قال ابن القيم رحمه الله (ولم يكن النبي - يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه ذلك في حديث البتة, بل صح عنه خلافه) (2), وفي مجموع فتاوى العثيمين (تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع, والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع) ثم أجاب عن حديث ميمونة حينما أتته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده (3) فقال (هذا الفعل من النبي - يحتمل أنه فضية عين تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل.. أو يخشى أن يبله الماء..) (4).

جارٍ التحميل