س128: ما حالات النية بالنسبة للاستصحاب؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب هي: الأولى: أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره, وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تعزب عن خاطره لكنه لم ينوِ القطع, وهذا يسمى استصحاب حكمها, أي بنى على الحكم الأول واستمر عليه, وهنا عبادته صحيحه.
الثالثة: أن ينوي قطعها أثناء العبادة, فلو نوى وهو يتوضأ مثلاً قطع النية, فلا يصح وضوئه لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينوي عدم الطهارة بعد انتهائه من جميع أعضاءه, فهذا لا ينتقض وضوئه لأنه وجد الفعل, وهكذا كل عبادة نوى قطعها بعد الانتهاء منها فإنها لا تنقطع وعبادته صحيحة.
الثاني عشر: من السنة القول بعد الوضوء, ما ورد في الحديث - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء - 1 رواه الترمذي ورواه أيضا مسلم دون قوله - اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين - , ويقول أيضاً ما ورد - سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 2 -.