مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس117: هل يأخذ ماءً جديداً لمسح الأذنين؟

س117: هل يأخذ ماءً جديداً لمسح الأذنين؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ ليس من السنة أخذ ماء جديد للأذنين, لقوله - - الأذنان من الرأس - 4 وبناء على هذا فيمسحهما بما فضل من ماء اختيار شيخ الإسلام 5 وابن القيم 6 ورأي أبي حنيفة 7, وأيضاً لم يثبت أن النبي - أخذ ماء جديد للأذنين الرأس, وهذا غير الماء الذي مسح به رأسه.123

قال ابن القيم في الهدي: (لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر), وفي مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله قال: (لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين, بل ولا يستحب على القول الصحيح, لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه, فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه) (1).

ثامناً: غسل الرجلين مع الكعبين, وقد تقدم بيان أدلة وجوب غسل الرجلين.

جارٍ التحميل