مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس101: إذاً متى يعتبر الشك؟

س101: إذاً متى يعتبر الشك؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ إذا كان الشك حقيقياً, ولم ينتج عن كثرة الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة.
فإذا كان في أثناء الوضوء وشك هل غسل وجهه أم لا؟ وكان الشك حقيقياً ففي هذه الحال إن ترجح عنده أنه غسل اكتفى بذلك, وإن لم يترجح عنده أنه غسله وجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم,

أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده, وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب, وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.

  • صفة الوضوء -
جارٍ التحميل