س 215: هل يجب على المرأة إذا كان شعرها ملفوفاً أو ضفائر أن تنقضه في حال غسلها للحيض أو النفاس أو الجنابة أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في نيل المآرب للبسام (1): (اختلف العلماء في وجوب نقض المرأة شعرها من الحيض والصحيح, أنه لا يجب عليها نقضه لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة قالت للنبي - - إني امرأة أشدُ ضفر رأسي أفأنقضة للحيض والجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين - (2), فهذه الرواية نصٌ في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة).
وفي الإنصاف (3): (لا يجب نقض شعر الرأس لغُسل الجنابة مطلقاً على الصحيح من المذهب).