س276: ماذا يستثنى من هذا الضابط؟ وما دليل ذلك؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يستثنى من ذلك: الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والعظم, بدليل قوله تعالى - وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ 1 - , ولأن هذه الأشياء مما لا تحلها الحياة " أي ليس فيها دم سائل ".
سادساً الدم, وهو على أقسام: أ- ما يخرج من حيوان البحر: طاهر.
ب- ما يخرج من ما لا نفس له سائلة: كالذباب والبعوض .. فهذا طاهر.
ج- الدم المسفوح: الذي يخرج من المذبح حال الذبح, فهذا نجس لقوله تعالى - أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ 2 - أي نجس.
د- الدم الخارج من حيوان طاهر حال الحياة, , مثل لو جرحنا رجل شاة فخرج منها دم, فهو نجس, ومن باب أولى إذا كان الحيوان نجس في حال الحياة.
هـ- الدم الخارج من الفرج: فهذا نجس, بدليل حديث أسماء أن النبي - قال في دم الحيض يصيب ثوب المرأة - تحته ثم تقرصه بالماء, ثم تنضحه ثم تصلي فيه - (1). والدم الخارج من بقية أعضاء الإنسان, كالذي يخرج من الشجة أو الجرح, فهذا طاهر لأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال, وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يرد عن النبي - الأمر بغسله, ولم يروَ أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً, بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم متى وجدوا غيرها.