منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهدوالشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)،

والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)،

فلا يصحُّ بمغصوبٍ؛ لأنَّ الاستجمار رخصةٌ، والرُّخَص لا تُسْتَبَاح على وجهٍ محرَّمٍ، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: يصحُّ؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.

جارٍ التحميل