منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: إمامة المرأة لا تخلو من أحوالٍ:

1 - إمامة المرأة للنَّساء: فتصحُّ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) [أحمد 27283، وأبو داود 592]. 2 - (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ امْرَأَةٍ) للرِّجال؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري 7099]، (وَ) لا إمامة (خُنْثَى لِرِجَالٍ)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
3 - (أَوْ) أي: لا تصحُّ إمامة امرأةٍ لـ (خَنَاثَى)؛ لاحتمال كونهم رجالًا.

جارٍ التحميل