- مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:
1 - (شَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.
2 - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ)؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري 1688].
وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).