منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.

(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه دفع الصَّدقة إلى مستحقِّها.

جارٍ التحميل