- مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:
القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات
الجزء: 1 - الصفحة: 234
(وَ) يُسَنُّ (إِظْهَارُهُ)؛ لما ورد عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهم أنَّهما كانا: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 20، قال ابن حجر: لم أره موصولًا].
- فرعٌ: يُسَنُّ إظهاره (وَجَهْرُ غَيْرِ أُنْثَى بِهِ)؛ لأنَّ المشروع في حقِّهنَّ خفض الصَّوت.
- فرعٌ: يُشْرَعُ التَّكبير المطلق في ثلاثة مواطنَ:
الموطن الأوَّل: (فِي لَيْلتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت، والأسواق، والمساجد، وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله﴾ [البقرة: 185] فرتَّب التَّكبير على إكمال العدَّة أي: انتهاء شهر رمضانَ.
الموطن الثَّاني: (وَفِي الخُرُوجِ إِلَيْهِمَا) أي: العيدين (إِلَى فَرَاغِ) الإمام من (الخُطْبَةِ فِيهِمَا)؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّه يكبِّر حتَّى يبلغ الإمام.
[ابن أبي شيبة: 5619]، واختاره شيخ الإسلام. - فرعٌ: (وَ) التَّكبير في عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ) من التَّكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنَّصِّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله﴾ [البقرة: 185].
الجزء: 1 - الصفحة: 235
واختار شيخ الإسلام 1: أنَّ التَّكبير في الفطر أوكدُ لكونه أمر الله به، وفي النَّحر أوكدُ من جهة أنَّه يُشْرَعُ أدبار الصَّلوات، ومتَّفقٌ عليه، ويجتمع فيه الزَّمان والمكان.
(وَ) الموطن الثَّالث: (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، يبدأ من فجر أوَّل يومٍ من ذي الحجَّة؛ لقوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)، والأيَّام المعلومات هي أيَّام عشر ذي الحجَّة، ولما ورد عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ السَّابق.
وعند الحنفيَّة: آخر وقتها إلى غروب الشَّمس من آخر يومٍ من أيَّام التَّشريق؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾، والأيَّام المعدودات هي أيَّام التَّشريق، ولأنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كان يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا».
[علَّقه البخاري بصيغة الجزم 2/ 20، ووصله الفاكهي في أخبار مكة: 4/ 228].
الجزء: 1 - الصفحة: 236
(وَ) القسم الثَّاني: (التَّكْبِيرُ المُقَيَّدُ) وهو مختصٌّ بعيد الأضحى دون عيد الفطر، وهو الَّذي يكون (عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ المَكْتُوبَاتِ» [الدَّارقطنيُّ: 1735، والبيهقيًّ في الكبرى: 2494، وفيه ضعفٌ]، قال الحافظ: (ولم يثبت فيه شيءٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأصحُّ ما ورد فيه عن الصَّحابة: عليٍّ وابن مسعودٍ [ابن أبي شيبة 2/ 165]).
- فرعٌ: يُشْرَعُ التَّكبير إذا صلَّى (فِي جَمَاعَةٍ)، أمَّا إن صلَّى وحده فلا يُكَبِّر؛ لقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» [الأوسط: 2213].
- فرعٌ: وقت التَّكبير المقيَّد، لا يخلو من أمرين: أوَّلًا: بالنَّسبة لغير المُحْرِم: فيبدأ (مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ قيل لأحمدَ: (بأيِّ حديثٍ تذهب في ذلك قال: بإجماع عمرَ، وعليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعودٍ) [ابن أبي شيبةَ: 5631، فما بعده، وأثر ابن عبَّاسٍ: الحاكم: 1114]، واختاره شيخ الإسلام، (إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لما تقدَّم من الآثار في أنَّهم كانوا يكبِّرون إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التَّشريق.
الجزء: 1 - الصفحة: 237
ثانيًا: بالنِّسبة للمُحْرِم: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا المُحْرِمَ فَـ) يكبِّر (مِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)؛ لأنَّه قبل ذلك مشغولٌ بالتَّلبية.
وقيل: لا فرقَ بين المحلِّ والمُحْرِم، فالمُحْرِم يخلط بين التَّلبية والتَّكبير؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي، فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» [البخاري: 970، ومسلم: 1285].
وينتهي في حقِّ المُحْرِم عصر آخر أيَّام التَّشريق؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ)، أي: يلتفت إلى المأمومين ثمَّ يكبِّر؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الصُّبح من غداة عرفةَ يُقبِل على أصحابه فيقول: «عَلَى مَكَانِكُمْ»، وَيَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وللهِ الحَمْدُ» [الدَّارقطنيُّ 1737]، ولأنَّه ذِكْرٌ مختصٌّ بوقت العيد فأشبه الخطبة.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يكبِّر مستقبل القبلة؛ لأنَّه ذِكْرٌ مختصٌّ بالصَّلاة، أشبه الأذان والإقامة.