- مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجَمْع في الحالات السَّابقة (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ) بأن يُقَدِّمَ الثَّانية فيصلِّيَها مع الأُولى،
(أَوْ تَأْخِيره)؛ بأن يُؤَخِّرَ الأُولى فيصلِّيَها مع الثَّانية، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث معاذ السَّابق، (فإِنِ استويا فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أحوطُ، وفيه خروجٌ من الخلاف.
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك:
1 - الجَمْع يوم عرفةَ، فإنَّ الأفضل فيه التَّقديم ولو كان التَّأخير أرفقَ به؛ اتِّباعًا لفعله صلى الله عليه وسلم.
2 - الجَمْع في مزدلفةَ، فإنَّ الأفضل أن يُؤَخِّرَ المغرب لِيَجْمَعَهَا مع العشاء عند وصوله إليها؛ لاشتغاله بالسَّير إليها، إلَّا إذا وصل مزدلفةَ في وقت المغرب فإنَّه يجمع جَمْعَ تقديمٍ.