- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزَّكاة﴾ [البقرة: 43]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.
- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:
1 - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد 2865، ابن ماجهْ 2340].
2 - أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»: (إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ: (بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.
3 - أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.
4 - أن يؤخِّرها لغيبة المستحِقِّ؛ لتعذُّر الإخراج إذًا.
5 - إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته؛ بحيث تختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها، وتُؤْخَذ منه الزَّكاة عند يساره؛ لزوال العارض.