- مسألةٌ: (وَ) لا تصحُّ الصَّلاة خلف (كَافِرٍ)، سواءً علم بكفره في الصَّلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه، فلا تصحُّ لغيره.
وعنه، واختاره السِّعدي: إن لم يعلم بكفره إلَّا بعد الصَّلاة صحَّت صلاة المأموم؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».