أي: قول: باسم الله، (وَاجِبَةٌ فِيهِ) أي: في الوُضوء، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: 9418، وأبو داود: 101، وابن ماجهْ: 399].
(وَ) تجب التَّسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، وَغَسْلِ مَيْتٍ)؛ قياسًا على الوضوء في الكلِّ.
وعنه: التَّسمية في الوضوء مُسْتَحَبَّةٌ؛ لأنَّ الَّذين وصفوا وضوء النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يذكروا التَّسمية، ولو كان واجبًا لنُقِلَ إلينا.
الجزء: 1 - الصفحة: 31
وأمَّا الحديث فقال أحمدُ: (ليس في هذا حديثٌ يثبت).
ودلَّ على الاستحباب: حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: 78].