- مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهَا) أي: الخطبة (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) في أثنائها، (وَلَوْ يَسِيرًا)؛ كما يبطل الأذان بذلك وأَوْلى.
- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الخطبة (بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ) مع القدرة (كِقَرَاءَةٍ) القرآن؛ فلا تجزئ بغير العربيَّة، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربيَّة، (فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ) عن العربيَّة، (غَيْرَ القِرَاءَةِ) أي: قراءة آيةٍ فصاعدًا، فلا تجزئ بغير العربيَّة؛ فإنَّه دليل النَّبوَّة، وعلامة الرِّسالة، ولا يحصل بالعجميَّة، فإن عجز عن القراءة وجب بدلها ذِكرًا؛ قياسًا على الصَّلاة.
واختار ابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ أن يخطب بالعربيَّة، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الَّذين يخطب فيهم؛ لتحصل لهم الموعظة؛ لقوله تعالى: {وما
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}، لكن إذا مرَّ بالآية فلا بدَّ أن تكون بالعربيَّة.