- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان
1.
وفي «الإقناع»: يسقط التَّرتيب بالنِّسيان؛ لأنَّ إحداهما هنا تبعٌ، لاستقرارهما، فكانت كالفوائت.