- مسألةٌ: (فَإِذَا فَرَغَ) من الطَّواف (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) نفْلًا؛ لما لحديث
ابن عمرَ رضي الله عنهما السّابق: «ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ»، والوارد فعلٌ مجردٌ، فلا يدلُّ على الوجوب.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا) أي: الرَّكعتان (خَلْفَ المَقَامِ)، أي: مقام إبراهيمَ، وحيث ركعهما جاز إجماعًا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه صلَّاهما بذي طوًى [مصنف عبد الرزاق 9008]، (وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا) أي: عن ركعتي الطَّواف؛ كتحيَّة المسجد.