(وَ) النَّاقض الثَّامن: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام،
وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام، فيبطل بها الوضوء؛ لحديث أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [مسلم 223]، فإذا بطل الإيمان بالكليَّة فشطره أَوْلَى، ولأنَّ ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته.