- مسألةٌ: (وَ) صفة التَّمتُّع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروطٍ:
1 - (أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ)؛ ليجمع بين النُّسكَيْنِ في سفرةٍ واحدةٍ.
2 - أن يكون إحرامه (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، فلو أحرم قبل أشهر الحجِّ، ثمَّ اعتمر فيها لم يكن متمتِّعًا؛ لما صحَّ عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّه سُئِلَ عن المرأة تجعل عليها عمرةً في شهرٍ مسمًّى، ثمَّ يخلو إلَّا ليلةً واحدةً، ثمَّ تحيض،
الجزء: 1 - الصفحة: 410
قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ» [البيهقي 20145]. قال الإمام أحمدُ: (فجعل عمرتها في الشَّهر الَّذي أهلَّت فيه، لا في الشَّهر الَّذي حلَّت فيه).
3 - (ثُمَّ) يتحلَّل (بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: من العمرة؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة لأصبح قارنًا.
4 - أن (يُحْرِمَ بِالحَجِّ) في عامِّه؛ لقوله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.
- مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا تُشْرَعُ العمرة بعد الحجِّ؛ لأنَّ الَّذين حجُّوا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحجِّ إلَّا عائشَة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الرَّاشدين، ولو لم يعتمر من قبلُ؛ لأنَّه لايرى وجوب العمرة كما تقدَّم.