فَصْلٌ في أحكام التَّحلِّي
-
مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ) بذهبٍ وفضَّةٍ، (أَوْ) أن (يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ) من مسجدٍ أو دارٍ أو غيرِهما (بِنَقْدٍ) أي: ذهبٍ وفضَّةٍ؛ لأنَّه سرفٌ يفضي إلى الخيلاء، فهو كالآنية، (وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ)؛ كسائر المنكرات.
-
فرعٌ: (وَ) تجب (زَكَاتُهُ) أي: الحليُّ الَّذي في المسجد، والسَّقف، والحائط، ونحوه إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمِّه إلى غيره، (إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ) فيما حُلِّيَ به، أو مُوِّهَ به، (وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لو أُزِيلَ (فِيهِمَا) أي: في وجوب الإزالة ووجوب الزَّكاة، فإذا لم يجتمع منه شيءٌ فلا تجب الإزالة؛ لعدم الفائدة، ولا الزَّكاة فيها؛ لعدم الماليَّة.