(فَصْلٌ) في غسل الميت
-
مسألةٌ: (وَغَسْلُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا على من أمكنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وَقَصَته دابَّته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاريُّ 1265، ومسلمٌ 1206].
-
فرعٌ: غسل الميت فرض كفايةٍ، (سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا)، وسبق في الغسل.
- فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ)؛ كصغيرين؛ للعمومات.