العقُّ لغةً: القطع، وفي الاصطلاح: هي النَّسيكة الَّتي تُذْبَحُ عن المولود.
-
مسألةٌ: (وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود 2841، والنسائي 4219 بلفظ: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»].
-
فرعٌ: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [البخاري: 7288، ومسلم: 1337]، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود 2842].
الجزء: 1 - الصفحة: 491
- فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَح عقيقةً (إِلَّا كَامِلَةً) فلا يُجْزِئ فيها شركٌ في بدنةٍ أو بقرةٍ؛ لعدم وروده، واختاره ابن عثيمينَ.