- مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):
1 - (نَفْسِهِ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ».
2 - (وَعَنْ) كلِّ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ)، ويشمل ذلك: من يمونه من الزَّوجات، والأقارب، والعبيد ونحوهم؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» [الدَّارقطنيُّ 2078، وقال: الصَّواب وقفه]، وعن نافعٍ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ» [الدارقطني 2079].
- فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) من يمون جماعةً ما يكفي (لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ):
1 - (بِنَفْسِهِ) لحديث جابرٍ السَّابق.
2 - (فَزَوْجَتِهِ)؛ لتقدُّم نفقتها على سائر النَّفقات.
الجزء: 1 - الصفحة: 321
3 - (فَرَقِيقِهِ)؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنَّها صلةٌ.
4 - (فَأُمِّهِ)؛ لأنَّها مقدَّمةٌ في البِرِّ.
5 - (فَأَبِيهِ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [ابن ماجه: 2291].
6 - (فَوَلَدِهِ)؛ لقربه.
7 - (فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ)؛ لأوَّليَّتِهِ، فَقُدِّمَ كالميراث.
- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ)؛ لوردوه عن عثمانَ رضي الله عنه [مصنف ابن أبي شيبة 10737، وفيه انقطاع]، وقال أبو قلابةَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة 10738].
ولا تجب اتِّفاقًا؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.