(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛
لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء) [المائدة: 6]، قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء) [مصنف عبدالرزاق 500].
(أَوْ) لمس (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذِّكر (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنَّها ملامسةٌ تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيُشْتَرَطُ للنَّقض شرطان:
1 - أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ رضي الله عنها قال: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ) [مسلم 486].
2 - أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ)؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ
الجزء: 1 - الصفحة: 52
إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» [أحمد 25766، أبوداود 179، الترمذي 86، ابن ماجهْ 502]، والملامسة في الآية المراد بها: الجماع، كذلك فسَّرها عليٌّ، وابن عبَّاسٍ رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 1771، 1768]