- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:
- فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.
- وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.
- وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.
- وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.
ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ): 1 - (عِدَّةٍ): فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.
2 - (وَبُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.