- مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل.
- (وَفِيهَا) أي: الخمس (شَاةٌ)، إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) من الإبل: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) من الإبل (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا سَنَةٌ) ودخلت في السَّنة الثَّانية.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) من الإبل: (بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ) ودخلت في السَّنة الثَّالثة.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ) من الإبل: (حِقَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ) ودخلت في السَّنة الرَّابعة.
- (وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) من الإبل: (جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ) ودخلت في السَّنة الخامسة.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ) من الإبل: (بِنْتَا لَبُونٍ).
- (و) يجب (فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ) من الإبل: (حِقَّتَانِ).
إجماعًا في كلِّ ما سبق؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق الطَّويل في الصَّدقات [البخاري: 1454]. - (وَ) يجب (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الإبل: (ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛
لحديث الصَّدقات الَّذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمرَ بن الخطَّاب: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود 1570].
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)؛ لحديث أبي بكرٍ في الصَّدقات، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ».