- مسألةٌ: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى،
فالذَّكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدةٍ فوق محلِّ الإيلاج تشبه عُرْفَ الدِّيك، والخنثى بأخذهما؛ لحديث كُلَيْبٍ الحضرميِّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لرجلٍ أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» [أحمد: 15432، وأبو داود: 356]. وعنه، واختاره ابن قدامةَ: أنَّ الختان واجبٌ على الذُّكور؛ لما تقدَّم، ومُسْتَحَبٌّ للإناث؛ لأنَّ الختان للذَّكر يتعلَّق بمصلحةٍ تعود إلى شرطٍ من
شروط صحَّة الصَّلاة، وهو اجتناب النَّجاسة، وأمَّا بالنَّسبة للمرأة فهو لتحصيل كمالٍ، وهو التَّقليل من الشَّهوة.