- مسألةٌ: (وَلَا نَقْضَ):
1 - (بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ)، كالكذب والغيبة، ونحوهما، بل يُسْتَحَبُّ.
وقال شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب؛ لحديث أبي بكرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ» [أحمد 2، وأبوداود 1521، والترمذي 406، وابن ماجهْ 1395].
2 - (وَلَا) نقض (بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ لأنَّ غسله أو مسحه أصليٌّ، لا بدل عمَّا تحته، بخلاف الخفِّ ونحوه.