منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ) بالتَّوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: 110].

- مسألةٌ: (يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ) بالتَّوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: 110].

  • مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ) أي: الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»، يعْنِي: المَوْتَ، وفي رواية: «هَاذمِ اللَّذَّاتِ» [أحمد 4258، والترمذي 2307، وابن ماجهْ 4258].

  • مسألةٌ: (وَتُسَنُّ عِيَادَةُ) كلِّ (مَرِيضٍ مُسْلِمٍ)، ولو من وجع ضرسٍ ونحوه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» [البخاريُّ 1240، ومسلمٌ 2162].

واختار شيخ الإسلام: أنَّ عيادة المريض فرضُ كفايةٍ؛ لظاهر حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق، فإنَّه لا يكون حقًّا إلَّا إذا كان واجبًا.

  • فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون عيادة المريض (غِبًّا) أي: يومًا ويومًا؛ خوفًا من الضَّجر.
    قال في «الفروع»: ويتوجَّه اختلافه باختلاف النَّاس، والعمل بالقرائن وظاهر الحال.
  • فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون العيادة (مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ» [مسلمٌ: 2162]،
  • فرعٌ: ويُسَنُّ أن تكون العيادة (بُكْرَةً وَعَشِيَّةً) أي: أو عشيًّا، ويُكْرَهُ في وسط النَّهار؛ قال أحمدُ عن قرب وسط النَّهار: ليس هذا وقت عيادةٍ، (وَ) تكون العيادة (فِي رَمَضَانَ لَيْلًا)؛ لأنَّه أرفق بالعائد، ولأنَّه ربَّما رأى من المريض ما يضعفه.
جارٍ التحميل