- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.
وعنه، وصوَّبه المرداويُّ: يصحُّ؛ لعموم الأمر بصيام التَّطوُّع، وكالتَّطوُّع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متَّسعٍ قبل فعله.