- مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)،
وهو ما يُلْبَس في الرِّجْل من جلدٍ، قال الإمام أحمدُ: (ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
- مسألةٌ: (وَ) يجوز المسح على (نَحْوِهِمَا) كالجورب ممَّا كان من غير الجلد؛ كقطنٍ أو صوفٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» [أحمد 18206، وأبو داود 159، والترمذي 99 وقال: حسن صحيح، وابن ماجهْ 559]، قال ابن المنذر: (رُوِيَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).