- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (المَبِيتُ بِمِنًى) يوم التَّروية؛
لحديث جابرٍ السَّابق، ولا يجب إجماعًا؛ لحديث عروةَ بن مضرِّسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» [أحمد: 16208، وأبو داود: 1950، والترمذي: 891، والنسائي: 3039، وابن ماجهْ: 3016]، فعروةُ رضي الله عنه لم يبت ليلة التَّاسع بمنًى، ولم يأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ، فدلَّ على أنَّه سنَّةٌ.