- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض -سواءً كان مرضه مخوفًا أم لا- بأمورٍ:
1 - (التَّوْبَةُ)؛ لأنَّها واجبةٌ على كلِّ حالٍ، وهو أحوج إليها من غيره.
الجزء: 1 - الصفحة: 254
2 - (وَالوَصِيَّةُ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» [البخاريُّ 2738، ومسلمٌ 1627].
- فرعٌ: (وَيَدْعُو لَهُ) أي: المريض (عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ)، ومن ذلك ما ورد في حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ» [أحمد: 2137، أبو داود: 3106، الترمذي: 2083].
- فرعٌ: (وَ) يُسَنُّ أن (لَا يُطِيلُ) العائد (الجُلُوسَ عِنْدَهُ)؛ حتَّى لا يضجره.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يرجع إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. - فرعٌ: (وَيَنْبَغِي) للمريض (أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» [البخاري: 7405، ومسلم: 2675].
- فرعٌ: (وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في المرأة الَّتي تُصْرَع وتتكشَّف، فطلبت من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ لها، فقال:
الجزء: 1 - الصفحة: 255
«إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ»، قالت: أصبر، فقالت: إنِّي أتكشَّف، فادعُ الله لي أن لا أتكشَّف، فدعا لها.
[البخاريُّ 5652، ومسلمٌ 2576].
- فرعٌ: (وَتَرْكُهُ) أي: التَّداوي (أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أقربُ إلى التوكُّل، ويجوز اتِّفاقًا؛ لحديث أسامةَ بن شَريكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» [أحمد 18455، وأبو داود 3855، وابن ماجهْ 3436].
وقال ابن عثيمينَ: التَّداوي لا يخلو من أحوالٍ:
1 - ما عُلِم أو غَلَب على الظَّنِّ نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهذا واجبٌ، كالسَّرطان الموضعيِّ، فإنَّه إذا قُطِعَ شُفِي المريض بإذن الله؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).
2 - ما عُلم أو غَلب على الظَّنِّ نفعه، وليس هناك هلاكٌ محقَّقٌ بتركه؛ فالتَّداوي أفضلُ؛ للأمر به في حديث أسامةَ بن شريكٍ السَّابق.
3 - أن يحتمل نفعه وعدمه؛ فتركه أفضلُ؛ لأنَّه أقربُ إلى التَّوكُّل. - فرعٌ: (وَيَحْرُمُ) التَّداوي (بِمُحَرَّمٍ) أكلًا وشُرْبًا، وسماع الغناء ونحوه؛ لعموم حديث أبي الدَّرداء رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» [أبو داودَ: 3874].
- فرعٌ: (وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ) بإناءٍ، (وَ) كَتْبُ (ذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ
الجزء: 1 - الصفحة: 256
الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ) أي: الحامل والمريض، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إِذَا عَسِرَ عَلَى المَرْأَةِ وَلَدُهَا، فَيَكْتُبُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَالكَلِمَاتِ فِي صَحْفَةٍ، ثُمَّ تُغْسَلُ فَتُسْقَى مِنْهَا» ثمَّ ذكرها [ابن أبي شيبة: 23508]، ولفعل جماعةٍ من السَّلف؛ كمجاهدٍ، وأبي قلابةَ، وغيرهما.