- مسألةٌ: (وَيُعْذَرُ) المصلِّي (بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) بأحد الأعذار الآتية:
الجزء: 1 - الصفحة: 179
1 - (مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ)، أو خائفٌ زيادته، أو تأخُّر بُرْءٍ؛ لأنَّه في معنى المريض، لأنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا مرض تخلَّف عن المسجد وقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» [البخاري 664، ومسلم 418]، إذا كانا (لَيْسَا) أي: المريض والخائف حدوث مرض (بِالمَسْجِدِ)؛ فإن كانا بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة؛ لعدم المشقَّة.
2 - (وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ)، البول والغائط؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم 560].
3 - (وَمَنْ) كان (بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ)، وكان الطَّعام حاضرًا، وكان قادرًا على تناوله حِسًّا وشرعًا، (وَلَهُ) الأكل حتَّى (الشِّبَعُ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق.
4 - (أَوْ) كان (لَهُ ضَائِعٌ يَرْجُوهُ)، إن دُلَّ عليه بمكانٍ وخاف إن لم يمض إليه سريعًا انتقل إلى غيره؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» [ابن ماجهْ 793].
5 - (أَوْ يَخَافُ ضَيَاعَ مَالِهِ)، كدوابَّ لا حافظَ لها غيرُه، (أَوْ) يخاف (ضَرَرًا فِيهِ) أي: ماله، كاحتراق خبزٍ، وإطلاق ماءٍ على نحو زرعه بغيبته، (أَوْ) يخاف ضررًا (فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا)؛ بأن عاقه حضور جمعةٍ، أو
الجزء: 1 - الصفحة: 180
جماعةٍ عن فعل ما هو محتاجٌ لأجرته، أو ثمنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق.
6 - (أَوْ) يخاف (مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ رَفِيقِهِ)، أو كان يتولَّى تمريضهما، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه؛ لأنَّ ابن عمرَ دُعِيَ إلى سعيد بن زيدٍ وهو يموت، وابن عمرَ يَسْتَجْمِرُ قائمًا للجمعة، فذهب إليه وترك الجمعة.
[مصنف عبد الرزاق 5494]، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم في ذلك خلافًا).
7 - (أَوْ) يخاف على نفسه (ضَرَرًا مِنْ) سَبُعٍ، و (سُلْطَانٍ) ظالمٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.
8 - (أَوْ) يخاف من (مَطَرٍ وَنَحْوِهِ)، كوحلٍ، أو ثلجٍ، أو جليدٍ، أو ريحٍ شديدةٍ؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذِّن، إذا كانت ليلةٌ باردةٌ، أو ذات مطرٍ في السَّفر، أن يقول: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» [البخاري 632، ومسلم 697].
9 - (أَوْ) يخاف من (مُلَازَمَةَ غَرِيْمٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ)؛ لأنَّ حبس المعسر ظلمٌ، فإن كان حالًّا، وقدر على وفائه لم يُعْذَرْ؛ لأنَّه ظالمٌ.
10 - (أَوْ) يخاف من (فَوْتِ رُفْقَةٍ) بسفرٍ مباحٍ، أنشأه أو استدامه؛ لأنَّ عليه في ذلك ضررًا.
(وَنَحْوِ ذَلِكَ) من الأعذار، كمن غلبه نعاسٌ يخاف به فوت الصَّلاة في
الجزء: 1 - الصفحة: 181
الوقت إذا انتظر الجماعة، أو كان عليه قودٌ يرجو العفو عنه، وغيرها من الأعذار، والأصل في ذلك: حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.