منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ.

- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ.

واختار ابن القيِّم: أنَّ العمرة في أشهر الحجِّ أفضلُ؛ لأنَّ جميع عُمَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحجِّ؛ مخالفةً للمشركين، فإنَّهما كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ.

  • مسألةٌ: (وَ) العمرة (فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» [البخاري: 1782، ومسلم: 1256].
جارٍ التحميل