- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ):
الأوَّل: (سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) وهي: إبلٌ، وبقرٌ، وغنمٌ، (وَ) الثَّاني: (الخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ)، من الحبوب والثِّمار ونحوها، (وَ) الثَّالث: (العَسَلُ، وَ) الرَّابع: (الأَثْمَانُ، وَ) الخامس: (عُرُوضُ التِّجَارَةِ)، ويأتي تفصيلها في مواطنها.
- مسألةٌ: (وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة (دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ)، ولو كان المال ظاهرًا، كالمواشي والحبوب والثِّمار، فيُسْقِطُ من المال بقدر الدَّين، كأنَّه غير مالكٍ له، ثمَّ يُزَكِّي ما بقي؛ لقول عثمانَ رضي الله عنه: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ ليُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ 7086، وصحَّحه الحافظ].
وعنه، واختاره ابن بازٍ وابن عثيمينَ: أنَّه لا يمنع الدَّينُ الزَّكاة مطلقًا؛ لإطلاق الأدلَّة.