- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو: (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ:
الجزء: 1 - الصفحة: 99
(إِحْدَى عَشْرَةَ) جملةً (بِلَا تَثْنِيَةٍ)؛ لحديث عبدالله بن زيدٍ رضي الله عنه [أحمد 16477، وأبوداود: 499، والترمذي 189، وابن ماجهْ 706]. (وَيُبَاحُ تَرْجِيعُهُ) أي: الأذان، والتَّرجيع: أن يأتَي المؤذِّن بالشَّهادتين مرَّتين، يخفض بهما صوته، ثمَّ يُرَجِّعَ؛ فيأتيَ بهما مرَّتين أُخْرَيَيْنِ يرفع بهما صوته؛ لحديث أبي محذورةَ رضي الله: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» [مسلم 379]. (وَ) يُبَاحُ أيضًا (تَثْنِيَتُهَا) أي: الإقامة؛ لحديث أبي محذورةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً» [أحمد 15379، وأبوداود: 500، والنسائي 627، وابن ماجهْ 706]. واختار شيخ الإسلام: أنَّ الكلَّ سنَّةٌ، والقاعدة: «أنَّ العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعةٍ ينبغي للإنسان أن يفعلَها على هذه الوجوه».
- مسألةٌ: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصَّلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشَّعثاء قال: كنَّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرةَ رضي الله عنه، فأذَّن المؤذِّن، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتبعه
الجزء: 1 - الصفحة: 100
أبو هريرةَ بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرةَ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [مسلم: 655] ويُسْتَثْنَى من ذلك:
1 - إذا خرج لعذرٍ، أمَّا إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.
2 - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم يَنْوِ الرُّجوع بخروجه لم يَجُزْ.
3 - إذا كان قد صلَّى الفرض.
4 - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.
5 - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصلِّيَ في مسجدٍ آخرَ.
- مسألةٌ: (وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ) ذكرًا كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ» [أحمد 27186، وأبوداود: 5105].
(وَ) سُنَّ (إِقَامَةٌ فِي) أذنه (اليُسْرَى)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي
الجزء: 1 - الصفحة: 101
أُذُنِهِ الْيُسْرَى» [البيهقي في شعب الإيمان 8255، وضعفه].
واختار ابن عثيمينَ: التَّأذين فقط؛ لضعف الحديث الوارد في الإقامة.
وقال ابن بازٍ: ورد في التَّأذين بعض الأحاديث، وفي سندها مقالٌ، وله شواهدُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولم يفعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لما وُلِدَ له إبراهيمُ، ولا مع أولاد الأنصار لما كانوا يأتون إليه بأولادهم للتَّحنيك، فإذا فعله المؤمن فحسنٌ، وإن تركه فلا بأسَ.