- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.
القسم الثَّاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا يخلو من حالين: الحال الأُولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدةٍ: فحكمها كذَكَرٍ مع ذَكَرٍ، وقد سبق.
الحال الثَّانية: أن تكون أنثى مع إناثٍ، فحكمها: كذَكَرٍ مع ذكورٍ، لكن تقف إمامة النِّساء وسطهنَّ استحبابًا، لوروده عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رضي الله عنهما [مصنف عبدالرزاق 3/ 140 - 141].
- مسألةٌ: (أَوْ) صلَّى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصَّفِّ (رَكْعَةً) كاملةً (مُنْفَرِدًا؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، وهو من المفردات؛ لحديث وابصةَ بن معبدٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ» [أحمد 18002، وأبو داود 682، والترمذي 231، وابن ماجهْ 1004].