- مسألةٌ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ) أي: لصحَّة الجَمْع تقديمًا كان أو
تأخيرًا: (اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا) أي: المجموعتين (خَلْفَ إِمَامَيْنِ)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّاهما (خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى (إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَ) صلَّى (الأُخْرَى جَمَاعَةً)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى إمامًا (بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَ) صلَّى (بِـ) مأمومٍ (آخَرَ الثَّانِيَةَ، أَوْ) صلَّاهما إمامًا (بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ؛ صَحَّ)، وإنَّما صحَّ في هذه الصُّور كلِّها؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ حكم نفسها وهي منفردةٌ بنيَّتها، فلم يُشْتَرَط اتِّحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.