- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: 3014، ومسلم: 1744].
- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.
- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: 1627].
- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.
- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.
- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.
فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:
الجزء: 1 - الصفحة: 500
الأوَّل: أن يكون (لَا رَأْيَ لَهُمْ)، فإن كان لأحدٍ منهم رأيٌ في القتال جاز قتله؛ لأنَّ دريد بن الصِّمَّة قُتِلَ يوم حنينٍ وهو شيخٌ فانٍ [البخاري: 4323، ومسلم: 2498]، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتلَه، ولأنَّ الرَّأي من أعظم المعونة في الحرب، وربّما كان أبلغَ من القتال.
(وَ) الثَّاني: إذا (وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ)؛ فإن قاتل أحدٌ منهم أو حرَّض عليه جاز قتله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق، فقال: «من قَتَلَ هذه؟ » فقال رجلٌ: أنا، نازعتني قائمَ سَيْفِي فَسَكَتَ.
[معجم الطبراني 12082].
فصول الكتاب · 350 فصل
فصول منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
المقدمة- مسألةٌ: الطَّهارة لغةً:- مسألةٌ: (وَ) تنقسم (المِيَاهُ) باعتبار ما تتنوَّع إليه في الشَّرع إلى (ثَلَاثَةِ) أقسامٍ:القسم الأَوَّلُ: (الطَّهُورُ)،- مسألةٌ: (يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ) أي: الماء الطَّهور (مُطْلَقًا)القسم الثَّانِي من أقسام المياه: (الطَّاهِرُ)القسم الثَّالِثُ من أقسام المياه: (النَّجِسُ)،مسألةٌ: (وَ) الماء (الكَثِيرُ) إذا أُطْلِقَ:فَصْلٌ- فرعٌ: كلُّ إناءٍ يُبَاح اتِّخاذه واستعماله (غَيْرَ):- مسألةٌ: استعمال آنية الذَّهب والفضَّة على ثلاثة أقسامٍ:القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب:القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال:(فَصْلٌ)- مسألةٌ: (وَالِاسْتِنَجَاءُ) لغةً:الشَّرط الأوَّل: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)،والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)،والشَّرط الثَّالث: أن يكون بشيءٍ (يَابِسٍ)،والشَّرط الرَّابع: أن يكون بشيءٍ (مُنَقٍّ)،(وَ) الشَّرط السَّادس: (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ العَادَةِ)،(وَ) الشَّرط السَّابع: ألَّا يكون روثًا أو عظمًا، ولو طاهرين،(وَ) الشَّرط الثَّامن: ألَّا يكون بـ (طَعَامٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ)؛- مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ)،- مسألةٌ: (وَحَرُمَ) عند قضاء الحاجة:الوقت الأوَّل: وقتٌ مطلقٌ،- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك كلَّ وقتٍ، (إِلَّا لِصَائِمٍ)،- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك بالعودِ،الوقت الثَّاني: وقتٌ مقيَّدٌ،- مسألةٌ: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانبِ (الأَيْمَنِ في سِوَاكٍ)،- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (ادِّهَانٌ) في البدن، وشعر الرَّأس، واللِّحية؛ غِبًّا،- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اكْتِحَالٌ) في كلِّ عينٍ ثلاثًا بالإثمد المطيَّب،- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)؛- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (تَطَيُّبٌ)،- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اسْتِحْدَادٌ)- مسألةٌ: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى،- مسألةٌ: وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَالوُضُوءُ) لغةً:- مسألةٌ: (وَالتَّسْمِيَةُ)،- مسألةٌ: (وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ)- مسألة: (وَشُرُوطُ الوُضُوءِ) ولو مستحبًّا (ثَمَانِيَةٌ)،- مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ):- مسألةٌ: ضابط الموالاة:- مسألةٌ: (وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ،- مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)،- مسألةٌ: يجوز المسح على الخفَّين ونحوهما (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):- مسألةٌ: (فَيَمْسَحُ مُقِيمٌ) يَوْمًا وَلَيْلَةً، (وَ) يمسح (عَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً) كمقيمٍ، فلا يستبيح الرُّخصة بمعصيته، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح.- مسألةٌ: (فَلَوْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) أتمَّ مسح مقيمٍ إن بقي منه- مسألةٌ: (أَوْ) مسح (فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ) أتمَّ مسح مقيمٍ؛ تغليبًا لجانب الحضر.- مسألةٌ: (أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه.- مسألةٌ: (وَ) يبطل المسح على الخفِّ ونحوه بأمورٍ، منها:أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ)أحدها: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بولٍ أو غائطٍ،(وَ) النَّاقض الثَّاني: خارج من بقيَّة البدن من غير السَّبيلين،(وَ) النَّاقض الثَّالث: (زَوَالُ عَقْلٍ) بجنونٍ، أو تغطيته بإغماءٍ أو نومٍ،(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت،(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)،(وَ) النَّاقض السَّادس: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانة ولا الأُنْثَيَيْن،(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛(وَ) النَّاقض الثَّامن: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام،- مسألةٌ: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كإسلامٍ، وانتقال منيٍّ ونحوهما، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)؛- مسألةٌ: (وَلَا نَقْضَ):- مسألةٌ: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ) وتيقَّن الحدث، بنى على اليقين؛ وهو الحدث،- مسألةٌ: (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ) أي: الأشياء الَّتي تُوجِبُهُ (سَبْعَةٌ):- مسألةٌ: (وَمُصَلَّى العِيدِ لَا) مصلَّى (الجَنَائِزِ مَسْجِدٌ)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها قالت: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» [البخاري 324، ومسلم 890].- مسألةٌ: (وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ):- مسألةٌ: تنقسم صفة الغسل إلى قسمين:- مسألةٌ: (وَمَنْ) اجتمع له غسلٌ مسنونٌ وغسلٌ واجبٌ لم يَخْلُ من أحوالٍ:- مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ):- مسألةٌ: (التَّيَمُّمُ) لغةً: القصد، وشرعًا: التَّعبُّد لله بـ (اسْتِعَمَالِ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِـ) مسح (وَجْهٍ وَيَدَيْنِ) على وجهٍ مخصوصٍ.- مسألةٌ: التَّيمُّم (بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ) أي: بالماء (عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا)، فيقوم التَّيمُّم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمورٍ:- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهُ) أي: التَّيمُّم (ثَلَاثَةٌ):- مسألةٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ) أي: الماء والتُّراب؛ كمن حُبِسَ بمحلٍّ لا ماءَ فيه، ولا ترابَ، أو لم يمكنه استعمالهما؛ كمن به جراحاتٌ لا يمكن مسُّها:- مسألةٌ: (وَفُرُوضُهُ) أي: فروض التَّيمُّم أربعةٌ:- مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهُ) أي: التَّيمُّم بخمسة أمورٍ:- مسألةٌ: تطهير النَّجاسات على قسمين:- مسألةٌ: (وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمٍ) مطلقًا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته.- مسألةٌ: (وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ) متنجِّسةٌ ولا غيرها (بِشَمْسٍ، وَ) لا (رِيحٍ، وَ) لا (جَفَافٍ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابيِّ، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به.- مسألةٌ: (وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ) في بدنٍ أو ثوبٍ (غَسَلَ) ما احتمل أنَّ النَّجاسة أصابته (حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا)؛ ليخرج من العهدة بيقينٍ، فإن جهل جهتها من بدنٍ أو ثوبٍ، غسله كلَّه.(فَصْلٌ) في بيان النجاسات- مسألةٌ: (وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ)؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ- مسألةٌ: (وَلَوْ أَكَلَ هِرٌّ وَنَحْوُهُ) كفأرٍ، (أَوْ) أكل (طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ(فَصْلٌ) فِي الحَيْضِ، والنَّفاسِ- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.- مسألةٌ: (وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:- مسألةٌ: النِّفاس (لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ)؛ لأنَّه لم يرد تحديده، فَرُجِعَ فيه إلى الوجود، وقد وُجِدَ قليلًا وكثيرًا،- مسألةٌ: (وَيُكرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النَّقاء من النِّفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأنَّ عثمانَ بن أبي العاص رضي الله عنه كان يقول- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:الصَّلاة في اللُّغة: الدُّعاء،- مسألةٌ: (تَجِبُ) الصَّلوات (الخَمْسُ) في اليوم واللَّيلة (عَلَى كُلِّ):- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَها) أي: الصَّلاة لم يَخْلُ من أمرين:(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة- مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:- مسألةٌ: (وَلَا يَصِحَّانِ) أي: الأذان والإقامة (إِلَّا) بأحدَ عشرَ شرطًا:- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو: (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ:- مسألةٌ: (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ):- مسألةٌ: (وَشَرْطُهَا) أي: النِّيَّة:- مسألةٌ: (وَزَمَنُهَا) أي: النِّيَّة على أقسامٍ:فَصْلٌ- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بالاستقراء، وهي:- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصَّلاة (ثَمَانِيَةٌ):- مسألةٌ: (فَسُنَنُ الأَقْوَالِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ):- مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي) أمورٌ، منها:(فَصْلٌ) في أحكام سجود السَّهو- مسألةٌ: سجود السَّهو، بالنِّسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ)؛ لأنَّه تعمّد ترك واجبٍ من واجبات الصَّلاة.- مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:- مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:- مسألةٌ: الكلام في الصَّلاة لا يخلو من أمرين:(فَصْلٌ) في صلاة التَّطوُّع- مسألةٌ: عدد ركعات الوتر:- مسألةٌ: (وَوَقْتُهُ) أي: الوتر، لا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد.- مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:- مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: التَّراويح، على قسمين:- مسألةٌ: صلاة التَّطوُّع نوعان:- مسألةٌ: (ويُسَنُّ):- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ):- مسألةٌ: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):(فَصْلٌ) في صلاة الجماعة- مسألةٌ: يُشْتَرَطُ لوجوب صلاة الجماعة شروطٌ:- مسألةٌ: تصحُّ الجماعة في فرضٍ ونفلٍ (وَلَوْ بِأُنْثَى) والإمام رجلٌ، أو خنثى، أو أنثى، (أَوْ) كانت بـ (عَبْدٍ) والإمام حرٌّ، أو عبدٌ؛ لعموم ماسبق.- مسألةٌ: (وَيَتَحَمَّلُ) إمامٌ (عَنْ مَأْمُومٍ) أشياءَ، بحيث تسقط عن المأموم لإتيان الإمام بها، منها:- مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:- مسألةٌ: الأُولى بالإمامة: لا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: (وَحُرٌّ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ وَ) من (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ، (وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه.- مسألةٌ: إمامة الفاسق: وهو من فَعَلَ كبيرةً، أو داوم على صغيرةٍ، على قسمين:- مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاة فرضٍ ونفلٍ (خَلْفَ):- مسألةٌ: (لَا) تصحُّ صلاةٌ (خَلْفَ أَخْرَسَ) ولو بأخرسَ؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولا بدَّ منه.- مسألةٌ: (وَ) لا تصحُّ الصَّلاة خلف (كَافِرٍ)، سواءً علم بكفره في الصَّلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه، فلا تصحُّ لغيره.- مسألةٌ: إمامة العاجز عن ركنٍ أو شرطٍ من شروط الصَّلاة، ولا تخلو من أقسامٍ:- مسألةٌ: إمامة المرأة لا تخلو من أحوالٍ:- مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:- مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:- مسألةٌ: إمامة المتنجِّس، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَجِسٍ)، ولا تخلو إمامته من أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَ) الأمِّيُّ: نسبةٌ إلى الأمِّ، كأنَّه على الحالة الَّتي ولدته أمُّه عليها، وفي الاصطلاح: (هُوَ):- مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:- مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.- مسألةٌ: اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من قسمين:- مسألةٌ: (وَيُعْذَرُ) المصلِّي (بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) بأحد الأعذار الآتية:المرتبة الأُولى: (يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ) الصَّلاة المكتوبة (قَائِمًا) إجماعًا؛المرتبة الثَّانية: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القيام،المرتبة الثَّالثة: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) القعود أو شقَّ عليه،- مسألةٌ: (وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، (وَيَجْعَلُ) أي:المرتبة الرَّابعة: (فَإِنْ عَجَزَ) عن الإيماء برأسه (أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ)المرتبة الخامسة: فإن عجز عن الإيماء بطرفه- مسألةٌ: (فَإِنْ قَدَرَ) مصلٍّ قاعدًا (عَلَى قِيَامٍ) في أثناء الصَّلاة انتقل إليه، (أَوْ) قدر مصلٍّ مضطجعًا على (قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا)- مسألةٌ: (وَتَصِحُّ) صلاةٌ مكتوبةٌ (عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ):- مسألةٌ: (وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ)؛- مسألةٌ: (يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظُّهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصُّبح فلا يقصران إجماعًا، (لِمَنْ نَوَى سَفَرًا)؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مسألةٌ: (وَ) يُسْتَثْنَى من جواز القصر بعد وجود الشُّروط السَّابقة صورًا، منها:- مسألةٌ: (وَإِنْ حُبِسَ) المسافر في مكانٍ (ظُلْمًا)، أو بسبب مرضٍ، (أَوْ بِمَطَرٍ)، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا؛ لما تقدَّم من الآثار عن ابن عمرَ وأنسٍ رضي الله عنهم.(فصلٌ) في الجمع- مسألةٌ: (وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ):- مسألةٌ: يختصُّ الجَمْع بين العشاءين دون الظُّهرين في ستِّ حالاتٍ:- مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجَمْع في الحالات السَّابقة (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ) بأن يُقَدِّمَ الثَّانية فيصلِّيَها مع الأُولى،- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان- مسألةٌ: (وَ) يُشْتَرَطُ (لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى) أي: جمع التَّقديم ثلاثة شروطٍ:- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لِـ) جواز (جَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) أي: جمع التَّأخير شرطان:- مسألةٌ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ) أي: لصحَّة الجَمْع تقديمًا كان أو- مسألةٌ: (تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ) عند وجود سببها اتِّفاقًا، لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النساء: 102] الآية، وما ثبت في حقِّه ثبت في حقِّ أمَّته؛ ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه.- مسألةٌ: (وَإِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ) أي: تواصل الطَّعن، والضَّرب، والكَرُّ، والفَرُّ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم؛ (صَلَّوْا) إذا حضرت- مسألةٌ: (وَسُنَّ لَهُ) أي: لمصلٍّ خائفٍ (فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ) من سلاحٍ، (وَلَا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ)؛ لِقَوْلِهِ- مسألةٌ: تجب صلاة الجمعة (عَلَى كُلِّ):- مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ).- مسألةٌ: (مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحَّة الخطبتين (خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ):- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهُمَا) أي: الخطبتين (سِتَّةٌ):- مسألةٌ: (وَيُبْطِلُهَا) أي: الخطبة (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) في أثنائها، (وَلَوْ يَسِيرًا)؛ كما يبطل الأذان بذلك وأَوْلى.- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) في الخطبة سننٌ منها:(فَصْلٌ)- مسألةٌ: (وَسُنَّ) يوم الجمعة:(فَصْلٌ) في صلاة العيدين- مسألةٌ: (وَ) من سنن صلاة العيد:- مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:- مسألةٌ: (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنَّةٌ؛ قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ علمناه).- مسألةٌ: (وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا)، أي: موضع صلاة العيد، صحراءَ كان أو مسجدًا.- مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاة العيد (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا)، قبل- مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:- مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ) التَّكبير (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ)؛ لأنَّها ليست من الصَّلوات الخمس، أشبهت النَّوافل.- مسألةٌ: (صَلَاةُ الكُسُوفِ سُنَّةٌ) عند وجود سببها؛- مسألةٌ: تُصَلَّى صلاة الكسوف (مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، وإنَّما خطب بعد الصَّلاة ليعلِّمهم حكمها، وهذا مختصٌّ به.- مسألةٌ: (وَسُنَّ تَطْوِيلُ) قراءة الـ (سورَةِ) في كلِّ الرَّكعات من غير تقديرٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ».- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (كَوْنُ أُولَى كُلِّ) ركوعٍ من الرُّكوعين (أَطْوَلَ) من ركوع الرَّكعة الَّتي بعدها، للحديث السَّابق.- مسألةٌ: الاستسقاء: الدُّعاء بطلب السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ، على ثلاثة أنواعٍ:- مسألةٌ: (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ) لصلاة الاستسقاء:(كِتَابُ الجَنَائِزِ)- مسألةٌ: (يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ) بالتَّوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، لقوله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) [الكهف: 110].- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض -سواءً كان مرضه مخوفًا أم لا- بأمورٍ:- مسألةٌ: آداب المحتَضَر، وأشار إليها بقوله: (وَإِذَا نُزِلَ بِهِ)، أي: نَزَل المَلك بالمريض لقبض روحه، (سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ):- مسألةٌ: (فَإِذَا مَاتَ) المحتَضَر (سُنَّ):(فَصْلٌ) في غسل الميت- مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.- مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:- مسألةٌ: (وَسِقْطٌ) بتثليث السِّين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: عدد الأثواب الَّتي يُكَفَّن فيها الميت تنقسم إلى قسمين:(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ)- مسألةٌ: (وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصَّلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه- مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: الصَّلاة على الميت:- مسألةٌ: (وَحَمْلُهُ) أي: الميت (وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا؛ لأنَّه لو تُرِكَ لأنتن، وتأذَّى النَّاس برائحته.- مسألةٌ: (وَسُنَّ) عند حمل الجنازة أمورٌ، منها:- مسألةٌ: (وَكُرِهَ) عند الدَّفن أمورٌ، منها:- مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) لحد الميت (عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ)؛ لأنَّه يشبه النَّائم، وهذه سنَّته.- مسألةٌ: (وَسُنَّ) عند دفن الميت أمورٌ، منها:(فَصْلٌ) في أحكام التَّعزية وزيارة القبور- مسألةٌ: إهداء القُرَبِ للميت: وهي على قسمين:- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ نَدْبٌ) وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النِّداء، كقوله: واسَيِّداه؛ لأنَّه من النِّياحة المنهيِّ عنها.(كِتَابُ الزَّكَاةِ)- مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا): أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ):- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي) زكاة (بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) من إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، ثلاثة شروطٍ:- مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل.- مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك.فَصْلٌ في زكاة الغنم- مسألةٌ: (وَالخِلْطَةُ) أي: الشَّركة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين:(فَصْلٌ) في زكاة الخارج من الأرض- مسألةٌ: (تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ) ما اجتمع فيه أمران:- مسألةٌ: (وَ) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السَّقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ)؛ لعموم أدلَّة وجوب زكاة الخارج من الأرض، فالخراج في رقبتها والعشر في غلَّتها.- مسألةٌ: (وَ) تجب الزَّكاة (فِي العَسَلِ) من النَّحل؛ لما روى عبد الله بن- مسألةٌ: (وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ-) المدفون من دِفن الجاهليَّة إذا كان عليه علامةٌ من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم،(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة- مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في- مسألةٌ: زكاة الحليِّ على أقسامٍ:فَصْلٌ في أحكام التَّحلِّي- مسألةٌ: المتحلِّي لا يخلو من أمرين:(فَصْلٌ) في زكاة الفطر- مسألةٌ: (وَتَجِبُ) زكاة الفطر بشرطين:- مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):- مسألةٌ: أوقات إخراج زكاة الفطر:- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزَّكاة﴾ [البقرة: 43]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.- مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ آخرَ لا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: (وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي) بلدٍ (آخَرَ) فلا يخلو من أمرين:فَصْلٌ في أهل الزَّكاة- مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له.- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا) أي: الزَّكاة لأصنافٍ:- مسألةٌ: (وَكَوْنُهَا) أي: الصَّدقة:- مسألةٌ: (وَ) تتأكَّد الصَّدقة في مواطنَ:الصِّيام لغةً:- مسألةٌ: (وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ) بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ:- مسألةٌ: (وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤية هلال رمضانَ (نَهَارًا) ولم يكونوا بيَّتوا النِّيَّة لنحو غيمٍ (أَمْسَكُوا) عن مفسدات الصَّوم لحرمة الوقت، (وَقَضَوْا) ذلك اليوم؛ لأنَّهم لم يصوموه.- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) صوم شهر رمضانَ (عَلَى كُلِّ):- مسألةٌ: (وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ) خافتا على (الوَلَدِ)؛ كالمريض، ويجوز لهما الفطر اتِّفاقًا.- مسألةٌ: (وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى، وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ)؛ لأنَّ محلَّ النِّيَّة القلب.- مسألةٌ: مُفَطِّرَاتُ الصَّائم:(فَصْلٌ) في الجماع في نهار رمضانَ وغير ذلك- مسألةٌ: من تكرَّر منه الجماع في رمضانَ فلا يخلو من أحوالٍ:- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: كفَّارة الوطء في نهار رمضانَ على التَّرتيب:- مسألةٌ: (وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:- مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ) كلُّه (قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ) تامًّا كان أو ناقصًا؛ كأعداد الصَّلوات الفائتة.- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.- مسألةٌ: (فَإِنْ) صام و (نَوَى) به (صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ) النَّفل (1)؛ قياسًا على قلب فرض الصَّلاة نفلًا.- مسألةٌ: إن أخَّر قضاء رمضانَ حتَّى دخل رمضان آخرُ فلا يخلو من حالتين:- مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ):- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):- مسألةٌ: (وَكُرِهَ) من الصِّيام:- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وهي الحاديَ عشرَ، والثَّانيَ عشرَ، والثَّالثَ عشرَ من ذي الحجَّة، ولا يصحُّ فرضًا ولا نفلًا،- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ) فأراد قطعه لم يَخْلُ من ثلاثة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي لَيْلَةُ القَدْرِ)؛ لقوله تعالى: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ [القدر: 3].- مسألةٌ: (وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا؛- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ» [البخاري: 6696].- مسألةٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لصحَّة الاعتكاف شروطٌ:- مسألةٌ: (وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوْ) نذر (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ) من المساجد، فلا يخلو من حالين:- مسألةٌ: الخروج من المسجد مُبْطِلٌ للاعتكاف في الجملة؛ لأنَّه تَرْكٌ لركن الاعتكاف، وهو اللُّبْث في المسجد، وخروج المعتكِف من المسجد لا يخلو من حالين:- مسألةٌ: (وَيَبْطُلُ) الاعتكاف بأمورٍ:- مسألةٌ: (وَحَيْثُ بَطَلَ) الاعتكاف المنذور بسُكْرٍ، أو ردَّةٍ، أو خروجٍ لما له منه بدٌّ؛ لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أحوالٍ:- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ)، كقولك لمن اسمه- مسألةٌ: (وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ)؛ لأنَّ أقلَّ الاعتكاف هو ما يُسَمَّى به معتكِفًا لابثًا؛ لأنَّه يصدق عليه اسم الاعتكاف لغةً.- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الحجُّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ) على من لم يجب عليه عينًا- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي الحجُّ لغةً: القصد إلى من تعظِّمه، وشرعًا: (قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ).- مسألةٌ: (وَيَجِبَانِ) أي: الحجُّ والعمرة.- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):- مسألةٌ: (فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ) في الحجِّ، فلا يخلو من أمرين:- مسألةٌ: القدرة في الحجِّ والعمرة على أربعة أقسامٍ:- مسألةٌ: (فَإِنْ) وجدت المَحْرَم وفرَّطتْ بالتَّأخير، ثمَّ (أَيِسَتْ مِنْهُ) أي: من وجود المحْرَم (اسْتَنَابَتْ) من يحجُّ عنها ويعتمر؛ كالكبير العاجز.- مسألةٌ: مواقيت الحجِّ والعمرة على قسمين:- مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ وَهُوَ) في اللُّغة: نيَّة الدُّخول في التَّحريم، وفي الشَّرع: (نِيَّةُ) الدُّخول في (النُّسُكِ)، لا نيَّة أن يحجَّ أو يعتمر، فَيُسَنُّ لمريده:- مسألةٌ: (وَ) صفة التَّمتُّع: (هُوَ) ما اجتمعت فيه أربعة شروطٍ:- مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:(فَصْلٌ) في محظورات الإحرام- مسألةٌ: (وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ):- مسألةٌ: (وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) السَّابقة (الفِدْيَةُ، إِلَّا) محظورين:- مسألةٌ: (وَفِي) إفساد (البَيْضِ) أي: بيض الصَّيد الضَّمان؛ لأنَّه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأنَّ البيض لا مِثْلَ له، فتجب فيه القيمة كصغار الطَّير.- مسألةٌ: الفدية على قسمين:- مسألةٌ: من فعل محظورًا من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:- مسألةٌ: مصرف الفدية ينقسم إلى قسمين:- مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:(فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ)- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الصَّيد (ضَرْبَانِ):- مسألةٌ: (وَحَرُمَ) على المُحْرِمِ والحلالِ (صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ) إجماعًا؛- مسألةٌ: (وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجر الحَرَم إجماعًا؛- مسألةٌ: (وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ) لما يأتي في بيان فضلها.- مسألةٌ: (وَ) حرم (قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجر المدينة، (وَحَشِيشِهِ)؛- مسألةٌ: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حَرَم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمدُ: (لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ).- مسألةٌ: (يُسَنُّ) عند دخول مكَّةَ:- مسألةٌ: (ثُمَّ يَطُوفُ مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ، وَ) يطوف (مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ)، وهو تحيَّة الكعبة؛ لما ورد عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ- مسألةٌ: (فَإِذَا فَرَغَ) من الطَّواف (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) نفْلًا؛ لما لحديث- مسألةٌ: (ثُمَّ) بعد الصَّلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ) الأسود؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ»، ولا يستلمه إلَّا في طوافٍ يعقبه سعيٌ؛ لأنَّه الوارد.- مسألةٌ: (يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزَّوال من (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)؛- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (المَبِيتُ بِمِنًى) يوم التَّروية؛- مسألةٌ: (فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) من يوم عرفةَ (سَارَ) من منًى (فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه، وفيه: «ثُمَّ مَكَثَ- مسألةٌ: (وَيَجْمَعُ) استحبابًا من يُبَاح له الجَمْع (فِيهَا) أي: عرفةَ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا) إجماعًا في الجملة؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.- مسألةٌ: (ثُمَّ يَدْفَعُ) من المشعر الحرام قبل طلوع الشَّمس (إِلَى مِنًى)؛ لحديث جابرٍ السَّابق.- مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أي: الحصى، قال أحمدُ: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله.- مسألةٌ: (ثُمَّ يُفِيضُ) الحاجُّ (إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ويقال: طواف الإفاضة، (الَّذِي هُوَ رُكْنٌ) بالإجماع؛ لأمر الله به بقوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29].- مسألةٌ: (ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكَّةَ بعد الطَّواف والسَّعي (فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى)؛- مسألةٌ: (وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ) الصُّغرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكبرى اتِّفاقًا،- مسألةٌ: (وَصِفةُ العُمْرَةِ):- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ.- مسألةٌ: (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ):- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهُ) أي: الحجِّ (سَبْعَةٌ):- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ):- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: العمرة (شَيْئَانِ):- مسألةٌ: (فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا) غير الإحرام (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ)، وإن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُفَصْلٌ في الفوات والإحصار- مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:- مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ)، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى).- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):- مسألةٌ: العيوب المانعة من الإجزاء على قسمين:- مسألةٌ: (وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ) أي: النَّحر أو الذَّبح؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ- مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):- مسألةٌ: (وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ) بأمورٍ:- مسألةٌ: (وَ) تتعيَّن (أُضْحِيَّةٌ بِـ) ـقوله: (هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ)؛ لما تقدَّم في- مسألةٌ: ما يُشْرَعُ ذبحه من الدِّماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسامٍ:(فَصْلٌ) في العقيقة- مسألةٌ: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:- مسألةٌ: (وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ)؛ بأن يكون اليوم السَّابع من الولادة أو نحوه من أيَّام النَّحر؛ (أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى)؛ كما لو(كِتَابُ الجِهَادِ)- مسألةٌ: (وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ) أي: الجهاد (مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ)، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجَّلًا؛ لأنَّ الجهاد يُقْصَدُ منه الشَّهادة، فتفوت به النَّفس فيفوت الحقُّ، (إِلاَّ) في حالاتٍ:- مسألةٌ: (وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ) كان الفارُّ (وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ) كافرين إلَّا في ثلاثة أحوالٍ:- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):- مسألةٌ: (وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ) أربعة أمورٍ:(فَصْلٌ) فيما يلزم الإمام في الغزو- مسألةٌ: (وَعَلَيْهِ) أي: الإمام (عِنْدَ المَسِيرِ) أي: مسير الجيش:- مسألةٌ: (وَيَمْنَعُ) الإمام (جَيْشَهُ مِنْ) أمورٍ، منها:- مسألةٌ: (وَيَعِدُ) الإمام (الصَّابِرَ) في القتال (بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ)؛ ترغيبًا له فيه.- مسألةٌ: (وَيُشَاوِرُ) الإمام (ذَا رَأْيٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: 159].(فَصْلٌ) في الغنيمة وغيرها- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من الغنيمة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):- مسألةٌ: (وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ) أي: قهرًا وغلبةً؛ (خُيِّرَ الإِمَامُ) تخيير مصلحةٍ؛ لأنَّه نائب المسلمين فلا يفعل إلَّا ما فيه صلاحهم، (بَيْنَ) أمرين:(فَصْلٌ) في عقد الذِّمَّة وأحكامها- مسألةٌ: (وَ) لا (وَيَجُوزُ) أي: يصحُّ (عَقْدُ الذِّمَّةِ) إلَّا بشرطين:- مسألةٌ: (وَلَا تُؤْخَذُ الجِزْيةُ) إلَّا مـ (ـمَّنْ) توفَّرت في خمسة شروطٍ:- مسألةٌ: (وَيُمْنَعُونَ) أي: أهل الذِّمَّة (مِنْ):- مسألةٌ: (وَ) يجب (عَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ) أي: أهل الذِّمَّة، (وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ) من مسلمٍ، وذمِّيٍّ، وحربيٍّ، لأنَّهم إنَّما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.- مسألةٌ: (وَ) ينتقض عهد أهل الذِّمَّة بأمورٍ، منها: