منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):

- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):

1 - (جَذَعُ ضَأْنٍ)، وهو ما له ستَّة أشهرٍ؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قسم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبةَ جذعةٌ، فقلت: يا رسول الله؛ صارت لي جذعةٌ؟ قال: «ضَحِّ بِهَا» [البخاري 2518، ومسلم 84].

2 - (أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ) أي: من غير الضَّأن، وهو الإبل، والبقر، والمعز؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [البخاري 2518، ومسلم 84].

  • فرعٌ: (فَثَنِيُّ إِبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ)، وثنيُّ معزٍ: ما له سنةٌ كاملةٌ.
جارٍ التحميل