منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.

- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.

  • ضابطٌ عند شيخ الإسلام: (لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر، ولا لأكثرِه).

  • مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النُّفساء: (فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا، وَ) يحرم (فِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ) إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري 321، ومسلم 335].

جارٍ التحميل