- مسألةٌ: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كإسلامٍ، وانتقال منيٍّ ونحوهما، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)؛
لأنَّه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أَوْلى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، (غَيْرَ مَوْتٍ؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ)، و (لَا) يُوجِب (الوُضُوءَ)؛ لأنَّ تغسيل الميت ليس عن حدثٍ، (بَلْ يُسَنُّ) الوضوء للميت، ويأتي في الجنائز.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا يُوجِب الوضوء، لدخول الحدث الأصغر في الأكبر؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا).