أحدها: (غَسْلُ الوَجْهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6].
الجزء: 1 - الصفحة: 34
وحدُّ الوجه: من منابت شعر الرَّأس المعتاد إلى ما انحدر من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَن طولًا، ومن الأُذُن إلى الأُذُن عرضًا.
- فرعٌ: (وَمِنْهُ) أي: من الوجه، (فَمٌ وَأَنْفٌ)، فيجب غسلهما مع غسل الوجه، وهو من المفردات؛ لحديث لقيط ابن صبرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» [أبو داود: 144]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» [البخاري: 162، ومسلم: 237].
(وَ) الثَّاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) إجماعًا، (مَعَ المِرْفَقَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، و (إلى) بمعنى (مع)، لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ» [مسلم: 246]، وفِعْلُه صلى الله عليه وسلم بيانٌ لمجمل الآية.
(وَ) الثَّالث: (مَسْحُ) الرَّأس، إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6].
والواجب مسح (الرَّأْسِ كُلِّهِ)؛ لأنَّ الباء في الآية للإلصاق، والمعنى: امسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم، وأمَّا دعوى أنَّها للتَّبعيض فضعيفٌ، إذ لا يعرفه حذَّاق العربيَّة. - فرعٌ: (وَمِنْهُ) أي: من الرَّأس (الأُذُنَانِ)، فيجب مسح ظاهرهما وباطنهما؛ لحديث أبي أمامةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»
الجزء: 1 - الصفحة: 35
[أحمد: 22282، والترمذي: 37، وابن ماجهْ: 444].
(وَ) الرَّابع: (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ) إجماعًا، (مَعَ الكَعْبَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، و (إلى) بمعنى (مع)؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ» [مسلم: 246]، وفِعْلُه صلى الله عليه وسلم بيانٌ لمجمل الآية.
(وَ) الخامس: (تَرْتِيبُ) الأعضاء على ما ذكر الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدةً غير التَّرتيب؛ وللقاعدة: (كلُّ عبادةٍ مركَّبةٍ من أجزاءٍ يُشْتَرَطُ فيها التَّرتيب والموالاة إلَّا لدليلٍ).
(وَ) السَّادس: الـ (مُوَالَاةُ)؛ لما روى خالد بن معدانَ عن بعض أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» [أحمد: 15495، وأبو داود: 175].
واختار شيخ الإسلام: أنَّ الموالاة فرضٌ، وتسقط مع العذر؛ كسقوط تتابع الصِّيام في كفارة الظِّهار للعذر.