- مسألةٌ: (وَسُنَّ لَهُ) أي: لمصلٍّ خائفٍ (فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ) من سلاحٍ، (وَلَا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ)؛ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]، ولا يجب؛ لأنَّه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسُّترة، وهو خلاف الإجماع.
وفي وجهٍ اختاره الشَّارح وابن عثيمينَ: حمل السَّلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: 102]، ولأنَّ ترك حمل السَّلاح خطرٌ على المسلمين.