منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد- مسألةٌ: (وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ)؛ لأنَّه تعمّد ترك واجبٍ من واجبات الصَّلاة.

- مسألةٌ: (وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ)؛ لأنَّه تعمّد ترك واجبٍ من واجبات الصَّلاة.

ولا تبطل بتعمُّد ترك سجود السَّهو الواجب الَّذي محلُّه بعد السَّلام؛ لأنَّه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها.

  • مسألةٌ: محل سجود السَّهو قبل السَّلام في جميع الأحوال الَّتي يُشْرَعُ لها سجود السَّهو؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينةَ رضي الله عنه لما ترك التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا.
    [البخاري: 1224، ومسلم: 570].

إلَّا في حالةٍ واحدةٍ وهي: إذا سلَّم عن نقصِ ركعةٍ فأكثرَ، فيُسْتَحَبُّ أن يكون السُّجود بعد السَّلام؛ لما رَوى عمرانُ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر، فسلَّم في ثلاث ركعاتٍ، ثمَّ دخل منزله، وفيه: «فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» [مسلم: 574].

  • فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.
    وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين: 1 - يجب قبل السَّلام في موضعين: أ) إذا نقص في الصَّلاة.
    ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.
    2 - يجب بعد السَّلام في موضعين: أ) إذا زاد في الصَّلاة.
    ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.
    جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.
جارٍ التحميل